الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

187

حاشية المكاسب

بالمشتري ، فلو فسخ البايع رجع بالبدل في صورة عدم ضمانه ، ولو فسخ المشتري رجع بالثمن وغرم البدل في صورة ضمانه ، ولو أوجبه المشتري في صورة التلف قبل القبض لم يؤثّر في تضمين البايع القيمة أو المثل . وفي انسحابه فيما لو تلف بيده في خياره نظر ، انته . والعبارة محتاجة إلى التأمّل من وجوه ( 5271 ) .